المادة 10
تتمم أحكام القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، بمواد 8 مكرر و 8 مكرر 1 و 8 مكرر 2 و 8 مكرر 3 و 8 مكرر 4 و 8 مكرر 5 و 8 مكرر 6، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 مكرر : يجب على المراقب الملاحظ المبحر على متن سفينة صيد التونة أن يسهر على تطبيق التنظيم الوطني الساري المفعول المتعلق بالصيد البحري وكذا متطلبات اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي )CICTA( لحفظ التونة الحمراء. ويجب عليه على الخصوص :
– مراقبة سفن صيد التونة بمجرد ركوبه على متنها،
– مراقبة دفتر السفينة،
– التحقق من تشغيل معلم تحديد الموقع،
– معاينة عدم مشاركة السفينة النشطة أثناء حملة الصيد وإبلاغ الإدارة المكلفة بالصيد البحري،
– متابعة عمليات الصيد والمساعدة وتحويل التونة الحمراء،
– التحقق من مطابقة المعلومات المدونة في سجل الصيد،
– مراقبة وثائق تحويل التونة الحمراء،
– تحليل مقاطع فيديو التحويلات وتحرير التقارير المتعلقة بها،
– مراقبة محتوى فضاءات التخزين وغرف التبريد،
– جمع البيانات العلمية والبيولوجية،
– إعداد تقارير حول عدم المطابقة والمخالفات المعاينة،
– إعداد تقرير نهاية الحملة في غضون 48 ساعة بعد الإنزال، 20 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 4 مارس سنة 2021 م
– إعادة سجلات الصيد وكذا نسخ عن مقاطع الفيديو المتعلقة بتحويل التونة الحمراء وسجلات البيانات العلمية والبيولوجية ونسخ عن تصريحات التحويل وكذا طلبات رخص التحويل، إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري،
– القيام بكل مهمة أخرى تطلبها إدارة الصيد البحري والمرتبطة بمتابعة ومراقبة ومعاينة نشاط الصيد البحري".
"المادة 8 مكرر 1 : يجب على المراقب الملاحظ المبحر على متن سفينة صيد التونة إبلاغ إدارة الصيد البحري، على الفور، وبأي وسيلة اتصال، عن أي نقص في تطبيق التنظيم الساري المفعول وكذا متطلبات اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي )CICTA( لحفظ التونة الحمراء.
يجب تحرير تقرير وإرساله إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري في أحسن الآجال. ويجب أن يستند التقرير إلى أدلة مبررة".
"المادة 8 مكرر 2 : يجب على المراقبين الملاحظين المبحرين على متن سفينة صيد التونة تسجيل المعلومات عن السفن الأخرى التي تنتمي إلى نفس مجموعة الصيد المشتركة أثناء عمليات الصيد والنقل".
"المادة 8 مكرر 3 : يُلزم المراقب الملاحظ على متن سفينة صيد التونة بإرسال إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري، تقرير حملة الصيد في غضون 48 ساعة من دخول السفينة لميناء الإنزال".
"المادة 8 مكرر 4 : يقوم المفتشون التابعون لإدارة الصيد البحري المختصة إقيلميا، في نهاية حملة صيد التونة الحمراء، بإجراء تفتيش لسفن صيد التونة في ميناء الإنزال.
يرسل تقرير إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري 24 ساعة بعد عملية التفتيش".
"المادة 8 مكرر 5 : يجب على الملاحظ المراقب إجراء تفتيش بمجرد ركوبه على متن سفينة صيد التونة. ويتم إعداد تقرير بهذا الشأن ويتم إرساله إلى إدارة الصيد البحري فورا، بكل وسائل الاتصال.
بمجرد تلقي التقرير، يجب على اللجنة أن تجتمع من أجل تحديد مشاركة السفينة المعنية في الحملة أو لا.
يحدد نموذج التقرير في الملحق 11 بهذا القرار".
"المادة 8 مكرر 6 : يتم ضمان متابعة سير حملة صيد التونة الحمراء من طرف خلية تنشأ على مستوى الإدارة المركزية للصيد البحري، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري".