قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 23 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة بشار . 20
المادة الأولى
يحدث بدائرة اختصاص محكمة بشار فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلدية بني ونيف.
ويكون مقر هذا الفرع في بلدية بني ونيف.