قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1390 الموافق 9 نوفمبر اتفاقات
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1390 الموافق 9 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن التنازل مجانا للشركة الفلاحية للاحتياط بقسنطينة عن قطعة أرض من أملاك الدولة وتحمل الرقم 286 A Ple A في مخطط مسح الاراضي قسم ب ، مساحتها هكتار واحد و 48 آرا و 38 سنتياراً ، تقع بقسنطينة في المكان المدعو شاب الرصاص ، قصد بناء مخزن حديدي بموجب قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1390 الموافق 9 نوفمبر سنة 1970 ، صادر عن والى قسنطينة تم التنازل للشركة الفلاحية للاحتياط بقسنطينة عن قطعة أرض من أملاك الدولة تحمل الرقم 286 A Pie A من مخطط مسح الاراضي قسم ب ، مساحتها هكتار واحد و 48 آرا و 38 سنتيارا قصد بناء مخزن حديدى ، وقد حددت القطعة المذكورة بكل وضوح في محضر المخطط المرفق بأصل هذا القرار • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1390 الموافق 14 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لبلدية عنابة عن عقارين مبنيين ومضافاتهما تابعين لاملاك الدولة ، واقعين في 10 نهج جان جوريس (معمل نجارة « شابري »
و مخزن لافي سابقا) ، يبلغ مساحتهما 1150م2 لازمين لتوسيع المستودع البلدى للسيارات ومدرسة الأمير عبد القادر بعنابة بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1390 الموافق 14 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى عنابة تم التنازل لبلدية عنابة قصد توسيع المستودع البلدى للسيارات ومدرسة الامير عبد القادر بعنابة عن عقارين مبنيين ومضافاتهما تابعين لاملاك الدولة (معمل نجارة « شابرى » ومخزن لافي سابقا) ، يبلغ مجموع مساحتهما 1150م2 .
ويعاد وضع العقارين الممنوحين بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعمالهما للغرض المحدد أعلاه ..
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1390 الموافق 18 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل لبلدية شرشال عن ثلاث قطع أرضية ، مساحة كل واحدة منها 2800م2 و 1970م2 و 30م2 قصد بناء مجموعات مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1390 الموافق 18 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى الاصنام تم التنازل لبلدية شرشال عن ثلاث قطع أرضية من أملاك الدولة ، مساحتها عن التوالى 2800م2 و 1970م2 و 30م 2 ، قصد بناء مجموعات مدرسية ، وزيادة على هذا فان القطعة المذكورة قد حددت بكل وضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار .
ويعاد وضع العقارات الممنوحة بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعمالها للغرض المحدد أعلاه ..
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى الاوراس يتضمن تخصيص أرض تبلغ مساحتها 3 هكتارات و 51 آرا لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي لانشاء ثانوية بباتنة بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى الاوراس ، خصصت لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى أرض مساحتها 3 هكتارات و 51 آرا مكونة من القطع رقم 160 A Pie و 167 A Pie 168 A Pie A ومعها أصل طريق مندرس لتستعمل كأساس لبناء ثانوية بباتنة ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف صلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعمالها للغرض المحدد أعلاه ..
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.