قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة مقاييس البرامج الخاصة بانصاف السنة الخمسة الأولى من الدراسات للحصول على دبلوم الجغرافي . 244 - مراسيم، قرارات، مقررات 1
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة ومحتوى مقاييس انصاف السنة الأربعة الأولى للدروس ، للحصول على دبلوم العالم في البيئة ، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار .
للجمهورية الجزائرية 215
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1392 الموافق 8 اكتوبر سنة 1972 محمد الصديق بن يحيى الملحق قائمة المقاييس الخاصة باربعة انصاف سنة من الدروس قصد الحصول على دبلوم العالم في البيئة نصف سنة 1
ر - 004 رياضيات
ف - 003 فيزياء
ف - 004 - فيزياء
ك - 003 كيمياء عامة ، كيمياء فيزيائية علوم اجتماعية لغة نصف سنة 2 ف 604 فيزياء احيائية (اشعاع واشعاع ذاتي) ك 004 كيمياء احيائية بنيوية وايضية
ب - ΙΟΙ بيولوجيا الخالايا ب . 102 وراثيات عامة ب 163 علم الانسجة والاجنة لغسة نصف سنة 3 ب به 104 فيزيولوجيا حيوانية (1) و (2 (2) به 105 بيولوجيا نباتية (1) و (2 (2) 100 ميكروبيولوجيا عامة علم المناعة، علم الطفيليات وعلم الفطريات لغية .
نصف سنة 4
ج - TO جغرافيا احيائية نظامية :
ج - 102 اقتصاد علم التربة
2- ج 102 جيوديناميك خارجية ج 103 جيوديناميك داخلية ج 103 مناخية.
لغة 216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1393 ه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.