قرار

قرار مؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1953 يتضمن تعيين وحدات الوكالة الوطنية للنشر والاشهار من أجل تنصيب مجالس العمال. 1636

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.