قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمسح الأراضي
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمسح الأراضي.
بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، المعدّل والمتمّم، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمسح الأراضي :
– السيد جمال خزناجي، ممثل عن وزير المالية، رئيسا،
– السيد محمد شندر، ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
– السيد رشيد بلخير، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– السيد محمد سوامي، ممثل عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– السيد عبد الرحمان عرابة، ممثل عن وزير الأشغال العمومية والنقل،
– السيد محمد عيساوي، ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
– السيد شعبان صوان، ممثل عن وزير السكن والعمران والمدينة.
إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 30 سبتمبر سنة 2018 المبالغ (دج) الأصول :
– الذهب 1.143.112.486,06
– أموال بالعملة الصعبة 879.301.109.148,62
– حقوق السحب الخاصة 147.875.926.971,46
– الاتفاقات الدولية للدفع 454.842.304,86
– المساهمات وتوظيفات الأموال 9.233.511.851.461,85
– الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية 354.509.496.865,22
– الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 /)1962 0,00
– الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 /)2003 0,00
– الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 /)2003 0,00
– السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : 4.005.000.000.000,00
* بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 0,00
* بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر 4.005.000.000.000,00
– حسابات الصكوك البريدية 3.337.090.846,08
– السندات المعاد خصمها : 0,00
* العموميّة 0,00
* الخاصة 0,00
– الأمانات (**) : 0,00
* العموميّة 0,00
* الخاصة 0,00
– تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية 0,00
– حسابات للتحصيل 0,00
– أصول ثابتة صافية 8.848.448.125,61
– بنود أخرى للأصول 66.831.206.808,50
المجموع 14.700.813.085.018,26
الخصوم :
– الأوراق والقطع النقدية المتداولة 5.092.794.103.297,76
– الالتزامات الخارجية 283.171.460.319,26
– الاتفاقات الدولية للدفع 1.361.921.070,16
– مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة 197.533.885.366,91
– الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة 1.475.589.092.492,94
– حسابات البنوك والمؤسسات المالية 1.114.079.359.132,17
– استعادة السيولة (*) 200.000.000.000,00
– الرأسمال 500.000.000.000,00
– الاحتياطات 731.548.522.970,65
– مؤونات 1.500.000.000.000,00
– بنود أخرى للخصوم 3.604.734.740.368,41
المجموع 14.700.813.085.018,26 (*) يحتوي تسهيلات الودائع (**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.