قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2011
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للوظيفة العمومية
المادة الأولى
يفوض إلى السّيّد بلقاسم بوشمال، المدير العام للوظيفة العمومية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الأمين العام للحكومة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.