قرار

قرارات مؤرّخة في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين. 44

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.