قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطوير الكيمياء. 1647
المادة الأولى
يفوض الى السيد حسن ياسين مدير الدراسات القانونية والمنازعات، الامضاء | باسم وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. 1648 $ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1408 ه