قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسّمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة .2020 أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف H