قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2000
قراران مؤرخان في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير 15
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000.
سلطاني بوقرة 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية