قرار · ج.ر عدد 18 لسنة 2000
قراران مؤرخان في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير 15

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.