المادة 5
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة، والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت 1975 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضة المقر ولاية المسيلة بوسعادة بوسعادة المسيلة المسيلة البلديات الموجودة في النطاق الاقليمي للقباضة المصالح المسيرة يلغي : يلغى :
سيدي عيسى عين الحجل، المستشفى المدني لسيدي عين الملح، جبل مسعد عيسى مجدل ، أولاد رحمة، النقابة البلدية المشتركة سليم للحالة المدنية لسيدى عيسى .
بلغى : - المستشفى المدني لونوغة ونوغة 950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رمضان عام 1395ه جدول (تابع) تعيين القباضة المقر دائرة سيدي عيسى سيدي عيسى سيدي عيسى عين الملح عين الملح دائرة عين الملح وزارة قدماء المجاهدين