قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية . 573
المادة 9
تخصص لكل اختبار نقطة تتراوح من صفر الى 20. وكل نقطة فى الاختبارات الكتابية تقل عن 20/6 تكون مقصية وتضرب كل نقطة في المعامل المحدد لها في المادة 7 أعلاه .