المادة 11
يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها، وكذلك اعداد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة الى لجنة الامتحان المتكونة على النحو التالي :
الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا ،
- ممثل لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ،
- نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ، موظفين ساميين اثنين بوزارة الشؤون الخارجية، حائزين على رتبة مستشار الشؤون الخارجية على الاقل ،
- ممثل لجنة الترسيم لسلك ملحقى الشؤون الخارجية ، عند الاقتضاء، تستطيع اللجنة أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية .