قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27
المادة الأولى
يفوض إلى السيد وعلي محمد يحياوي، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.