قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أول غشت سنة 2021 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أول غشت 2021 عبد الباقي بن زيان