قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أول غشت سنة 2021 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عبد الحميد بن عيشة مدير الشؤون القانونية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقرارت.