قرار · ج.ر عدد 68 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أول غشت سنة 2021 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.