قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008، يحدّد القائمة المؤقتة لأنواع وأصناف الحبوب والبطاطا وأنواع الأشجار المثمرة والكروم المسموح بإنتاجها وتسويقها
المادة 2
تلحق القوائم المذكورة في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار.
أوّل صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 28 يناير سنة 2009 م