قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 1992 يتعلق بمنح مؤسسة محمود رامول رخصة للبحث عن المواد المعدنية للملاط على المساحة المسماة " وادي جر " ( ولاية البليدة ). 13 / العدد
المادة 3
تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات لمدة ثلاث (03) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.