قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 1992 يتعلق بمنح مؤسسة محمود رامول رخصة للبحث عن المواد المعدنية للملاط على المساحة المسماة " وادي جر " ( ولاية البليدة ). 13 / العدد
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحات المسماة " سيدي عيسى " و " جبل عمارة "
الواقعة على تراب بلدية ولهاصة، ولاية عين تموشنت.