قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 2013
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 26
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد القادر لعوطي، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة و التنمية الريفية، على جميع الوثائق و المقررات باستثناء القرارات.