قرار · ج.ر عدد 7 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1416 الموافق 9 يناير مقررات، آراء رئيس الحكومة سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.