قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1416 الموافق 9 يناير مقررات، آراء رئيس الحكومة سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الكريم ياحي، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق الفردية ومنها القرارات المتعلقة بتسيير الموظفين، وكذا أوامر الدفع أو التحويل، وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف، ووثائق إثبات المصاريف وأوامر الإيرادات.