قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية ومدته وكذا محتوى برنامجه
المادة 5
تبلّغ الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية دورة التكوين الخاصة بقيادة أركان الحماية المدنية عن طريق استدعاء فردي أو بأي وسيلة أخرى ملائمة عند الاقتضاء.