المادة 19
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة .2015 نور الدين بدوي الملحق برنامج التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية.
المدة : ثلاثة (3) أشهر.
1 - التكوين النظري : شهران .(2) الرقم الوحدات 1 الوقاية 2 تسيير الكوارث 3 تسيير وقيادة العمليات المستوى الرابع 4 تمرين حول تسيير الكوارث 5 التخطيط العملي الحجم الساعي المعامل 15 سا 3 9 سا 3 18 سا 3 6 سا 3 9 سا 2 15 ذو القعدة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م الملحق الرقم الوحدات 6 مختلف مخططات التدخل (تابع) الحجم الساعي المعامل 6 سا 2 7 تسيير المعلومات أثناء الأزمات والعلاقة مع وسائل الإعلام 6 سا 2 8 التنظيم الإداري والمؤسساتي 9 القانون الإداري والمسؤوليات 10 الإنجليزية التقنية 11 المالية والمحاسبة العمومية 12 تسيير العتاد وصيانة المنشآت 13 القانون الدولي الإنساني والمنظمات الدولية 14 تسيير الموارد البشرية 15 مناجمنت عمومي 16 الصفقات العمومية 17 تنظيم وتسيير القلق والضغط الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي : شهر (1) واحد.
يتابع الموظفون المعنيون تربصا تطبيقيا على مستوى وحدات التدخل ومصالح الحماية المدنية. ★ قرار مؤرّخ في 27 شوال عام 1436 الموافق 12 غشت سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
بموجب قرار مؤرّخ في 27 شوال عام 1436 الموافق 12 غشت سنة 2015، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، في مجلس توجيه صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية : 9 سا 1 12 سا 2 8 سا 1 10 سا 1 15 سا 2 6 سا 1 12 سا 1 12 سا 1 9 سا 1 10 سا 1 172 سا
- السيد بلقاسم ناصر عزالدين، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، رئيسا،
- السيد الدين أحمد، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قصر قدور (ولاية أدرار)،
- السيد حذفاني الصديق، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية نقاوس (ولاية باتنة)،
- السيد سليماني عز الدين، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بسكرة (ولاية بسكرة)،
- السيد بلمختار رابح، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية السواحلية (ولاية تلمسان)،
- السيد كليخي قنون، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية مدروسة (ولاية تيارت)،
- السيد عبري محمد، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ثلاث دوائر (ولاية المدية)،
- السيد بوخالفة عبد القادر، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تسدان حدادة (ولاية ميلة)، 16 47 15 ذو القعدة عام 1436 ه
- السيد بكري البكري، رئيس المجلس الشعبي الولائي لأدرار،
- السيد نعوم بلخضر، رئيس المجلس الشعبي الولائي للجلفة،
- السيد برمضان عمر، رئيس المجلس الشعبي الولائي لسيدي بلعباس،
- السيد كمال عباس، والي ولاية عين الدفلى،
- السيد زعلان عبد الغاني، والي ولاية وهران،
- السيدة والسادة : كري عز الدين، عكوش السعيد، قراش فتيحة، فراري محمد، ممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- الآنستان والسيد : فراد باديس، آسيا بلقصة، عياش لامية، ممثلين عن وزارة المالية،
- الآنسة بن خنوف زهية، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية.
وزارة العدل ق رار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1436 الموافق 29 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 8 رجب عام 1422 الموافق 25 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المدرسة الوطنية لكتابة الضبط.
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، اللّجان الأسلاك
- الأسلاك المشتركة،
- سلك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،
- سلك شبه الطبيين للصحة غشت سنة م
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضم ن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 رجب عام 1422 الموافق 25 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي :