قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية ومدته وكذا محتوى برنامجه
المادة 18
يستفيد الموظفون الناجحون في دورة التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية، في حدود المناصب المالية الشاغرة، مما يأتي :
- الحق في المشاركة في الامتحان المهني للترقية إلى رتبة رائد الحماية المدنية،
- الحق في التسجيل في قائمة التأهيل للترقية إلى رتبة رائد الحماية المدنية.