قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية ومدته وكذا محتوى برنامجه
المادة 16
تضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية من طرف لجنة نهاية التكوين، التي تتكون من :
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية أو ممثله، عضوا،
- ممثلين اثنين (2) عن المكونين التابعين للمدرسة الوطنية للحماية المدنية، عضوين.