قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية ومدته وكذا محتوى برنامجه
المادة 14
تتم كيفيات تقييم دورة التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية كالآتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة : المعامل 1،
- علامة الامتحان النهائي : المعامل 2،
- علامة تقرير نهاية التكوين : المعامل .1 47 15 ذو القعدة عام 1436 ه غشت سنة م