قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية ومدته وكذا محتوى برنامجه
المادة 13
ينظم، عند نهاية دورة التك وين في قيادة أركان الحماية المدنية، امتحان نهائي حول جميع الوحدات المقررة في البرنامج، ويشمل الاختبارات الآتية :
- اختبار كتابي في الوحدات المدرسة، المدة ثلاث
(3) ساعات، المعامل (2)،
- اختبار تطبيقي في قيادة وتسيير العمليات أثن اء الح وادث والكوارث، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .(3)