قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية ومدته وكذا محتوى برنامجه
المادة 11
يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوج ية المستم رة، وتشمل امتحانات دورية في الجانب النظري والتطبيقي.