قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية ومدته وكذا محتوى برنامجه
المادة 10
يضمن تأطير الموظفين ومتابعتهم أثناء ال تكوين مكونو المدرسة الوطنية للحماية المدنية، و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.