قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام لمصالح السجون
المادة الأولى
يفوض إلى السيد كمال سيرين، المفتش العام لمصالح السجون، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.