قرار

قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 8 يوليو سنة 1970 صادر عن والي الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 669م2 لوزارة البريد والمواصلات، قصد بناء مكتب بريدى ببلدية المغير ، دائرة توقرت 1240

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.