قرار
· ج.ر عدد 86 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر رئيس قسم الاتصال والوثائق
المادة الأولى
يفوض إلى السيد نور الدين غنيم، نائب مدير المنح الدارسية والتعاون والتدخلات العمومية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف والوثائق الثبوتية للمصاريف وأوامر الايرادات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته