قرار
· ج.ر عدد 86 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر رئيس قسم الاتصال والوثائق
المادة الأولى
يفوض إلى السيد فرحات بن شمام، نائب مدير أستراليا وبروناي واندونيسيا وماليزيا وزيلاندا الجديدة والفليبين وسنغافورة وتايلاندا وأوقيانوسيا، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات التي تدخل في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته،