قرار
· ج.ر عدد 86 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر رئيس قسم الاتصال والوثائق
المادة الأولى
يفوض إلى الآنسة مليكة ساسي، نائبة مدير أوروبا الشرقية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات التي تدخل في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياتها،