قرار
· ج.ر عدد 86 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر رئيس قسم الاتصال والوثائق
المادة الأولى
يفوض إلى السيد مرزاق بجاوي، نائب مدير الدراسات والتشريع، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات التي تدخل في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته