قرار
· ج.ر عدد 86 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر رئيس قسم الاتصال والوثائق
المادة الأولى
يفوض إلى السيد رشيد بلباقي نائب مدير العلاقات مع وسائط الاعلام والجمعيات 24 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات التي تدخل في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته،