قرار
· ج.ر عدد 86 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر رئيس قسم الاتصال والوثائق
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد العزيز سبع، رئيس قسم الاتصال والوثائق، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته،