قرار
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدد قائمة أنشطة طب المواليد حديثي الولادة وطبيعتها حسب كل وحدة وكل مصلحة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.