قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1385 الموافق 18 يناير سنة 1966 ، يتضمن احداث لجنة مكلفة بفتح الظروف المتعلقة بصفقات التموين 183
المادة 4
وفى حالة غياب الرئيس يتولى رئاسة اللجنة أحد الاعضاء المختارين بحسب الترتيب المحدد في المادة 2 من هذا القرار المادة ه : تجتمع اللجنة المذكورة فى المادة الأولى أعلاه بصورة سرية وهي مؤهلة للبت :
- كلجنة لفتح الظروف فى حالة المناقصات المفتوحة أو المحدودة ، كلجنة تحكيم للمباراة فى حالة المناقصات الجارية بالمباراة