قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1385 الموافق 18 يناير سنة 1966 ، يتضمن احداث لجنة مكلفة بفتح الظروف المتعلقة بصفقات التموين 183
المادة 3
يمكن لرئيس اللجنة أن يضم اليها شخصا أو عدة أشخاص من ذوى الاختصاص الذين يمكن لهم أن يزودوا اللجنة بآرائهم ولهم صوت استشارى