قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1385 الموافق 18 يناير سنة 1966 ، يتضمن احداث لجنة مكلفة بفتح الظروف المتعلقة بصفقات التموين 183
المادة 2
تتألف هذه اللجنة من :
مدير الادارة العامة ، رئيسا ، نائب مدير النشاط الاجتماعي والادوات ، مدير الميزانية والمراقبة أو ممثله ، المراقب المالي للدولة أو ممثله ، الامين العام لخزينة الجزائر أو ممثله ،
- ممثل وزارة الصناعة والطاقة .