الفصل الثالث — اللجان المحلية للدعم
المادة 57
تكلف اللجان المحلية لدعم تنظيم الألعاب المحدثة على مستوى ولاية وهران، بأن تضع تحت تصرف اللجنة مجموع الوسائل اللوجيستية والبشرية الضرورية لتحضير وتسيير التظاهرات الموكلة لها على الخصوص، في مجال :
– تأهيل الهياكل القاعدية والتجهيزات،
– تهيئة وتجميل وتزيين الأرضية والمحيط والإشارة للمواقع التي تم اعتمادها،
– الصحة والنظافة والتغطية الطبية،
– حماية وأمن المشاركين والمواقع والأملاك،
– دعم التنظيم الرياضي،
– التنشيط الثقافي والترفيه والأنشطة السياحية والصناعات التقليدية،
– الاستقبال والتشريفات،
– الإعلام والاتصال والدعائم التعليمية.
ويمكن إنشاء لجان محلية للدعم من طرف ولاة الولايات المعنية بالألعاب.