قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة واللجان المحلية للدعم للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران، وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها، وكذا القائمة الاسمية لأعضائها
الفصل الثاني — اللجان المتخصصة
المادة 51
يجب على اللجان المتخصصة، كل فيما يخصها :
– التعبير عن احتياجاتها إلى الوسائل الضرورية لتسيير وتطبيق برنامج عملها وتبليغها إلى المديرية العامة للألعاب،
– التصديق والاعتراف بصفة مشتركة مع مسؤول القسم المعني “الخدمة المؤداة”، على الفواتير والوثائق التي تثبت النفقات الملتزم بها قصد التكفل باحتياجاتها للتسيير وإنجاز برنامج عملها،
– البقاء تحت تصرف اللجنة إلى غاية حلها.