قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة واللجان المحلية للدعم للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران، وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها، وكذا القائمة الاسمية لأعضائها
الفصل الثاني — اللجان المتخصصة
المادة 49
يمكن تنظيم اجتماعات غير عادية تنسيقية تجمع لجنتين أو عدة لجان متخصصة بناء على طلب من رئيس أو عدة رؤساء لجان، وذلك بعد أخذ رأي المدير العام للألعاب.