الفصل الثاني — اللجان المتخصصة
المادة 44
تكلف لجنة مراسم الافتتاح والاختتام وتنشيط الأنشطة الثقافية على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة تحضير وتنظيم مراسم افتتاح واختتام الألعاب،
– تنظيم مراسم افتتاح واختتام الألعاب،
– تحديد وتطبيق البرنامج العملياتي فيما يخص الأنشطة الثقافية والسياحية والصناعات التقليدية،
– تحديد محاور ومواضيع عمليات التنشيط أثناء الألعاب،
– التنسيق والتنظيم والتنشيط الثقافي على مستوى مواقع الإيواء والمنافسات والأماكن العمومية، بالاتصال مع اللجان المحلية للدعم والهياكل المعنية،
– المشاركة في إعداد دفاتر الشروط والاتفاقيات والصفقات المتصلة بموضوعها،
– بحث وتحديد الهيئات والهياكل والمؤسسات التي من شأنها المساهمة في تنظيم المراسم المذكورة أعلاه.