الفصل الثاني — اللجان المتخصصة
المادة 40
تكلف لجنة الإدارة والمالية بالاتصال مع الهياكل واللجان المعنية، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد تقديرات الميزانية المرتبطة بتنظيم اللجنة وتسييرها،
– متابعة تسيير وتنفيذ عمليات الالتزام والأمر بالصرف والأمر بالتحويل لنفقات اللجنة في ظل احترام القوانين والأنظمة السارية المفعول،
– إعداد دفاتر الشروط والعقود والاتفاقيات والتفاوض حول كل صفقة واتفاقية خاضعة لاختصاص اللجنة،
– متابعة تسيير الوكالات المالية للجنة،
– متابعة تسيير العتاد والوسائل اللوجستية للجنة،
– متابعة تطبيق إجراءات وكيفيات دفع اشتراكات البلدان المشاركة،
– متابعة العمليات المتعلقة بدفع إعانات الهيئات الوطنية والدولية المعنية،
– متابعة تنفيذ إجراءات وكيفيات دفع الإيرادات الناتجة عن التمويل والهبات وكل أنشطة اللجنة الأخرى،
– المشاركة في تطبيق كيفيات إنجاز وتسيير بيع التذاكر على مستوى كافة المواقع والوحدات التي تم اعتمادها،
– إعداد جرد ممتلكات اللجنة،
– التقديم الدوري للحالة المالية للجنة أمام المجلس التنفيذي للجنة.