قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة واللجان المحلية للدعم للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران، وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها، وكذا القائمة الاسمية لأعضائها
الفصل الثاني — اللجان المتخصصة
المادة 35
تكلف لجنة النقل على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد المخططات التوجيهية للنقل الحضري وبين المدن،
– تحديد الاحتياجات الخاصة بوسائل النقل (النقل الجماعي والسيارات الخفيفة والشاحنات لنقل العتاد والتجهيزات ونقل الخيول)،
– إعداد مخططات السير لمختلف وسائل النقل بالتعاون مع اللجان المعنية،
– تنظيم نقل أمتعة وعتاد الوفود على مستوى المطار ومواقع الإيواء والمواقع الرياضية.