قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة واللجان المحلية للدعم للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران، وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها، وكذا القائمة الاسمية لأعضائها
الفصل الأول — التشكيلة والتنظيم والسير والصلاحيات › الفرع 3 — الأمانة العامة
المادة 29
تضم الأمانة العامة، تحت سلطة الأمين العام، ما يأتي :
– مكتب التنظيم العام،
– مكتب المهمات الإدارية وتسيير المستخدمين،
– مكتب التسيير اللوجيستي والتنظيم والتحضير المادي والتقني لاجتماعات اللجنة.